علي أصغر مرواريد
414
الينابيع الفقهية
خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد ولا قصاص فيها ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح ، ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط : هما هاشمتان ، وفيه تردد . وأما المنقلة : فهي التي تحوج إلى نقل العظم وديتها خمسة عشر بعيرا ولا قصاص فيها ، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل . وأما المأمومة : فهي التي تبلغ أم الرأس - وهي الخريطة التي تجمع الدماغ - وفيها ثلث الدية وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا . وأما الدامغة : فهي التي تفتق الخريطة والسلامة معها بعيدة ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة ، ولو أراد المجني عليه أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائد جاز والزيادة ثمان وعشرون بعيرا ، قال في المبسوط : وثلث بعير ، وهو بناء على أن ما في المأمومة ثلاثة وثلاثون وثلث ونحن نقتصر على ثلاثة وثلاثين تبعا للنقل . ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة وثالث منقلة ورابع مأمومة ، فعلى الأول خمسة وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة خمسة أيضا وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة خمسة أيضا وعلى الرابع تمام دية المأمومة ثمانية عشر بعيرا . ومن لواحق هذا الباب : مسائل : الأولى : دية النافذة في الأنف ثلث الدية فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية . الثانية : في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ولو برأتا فخمس ديتهما ، ولو كان في إحديهما فثلث ديتها ومع البرء خمس ديتها . الثالثة : الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان ولو من ثغرة